يشهد على الرجعة ، ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت ، رجلا فأرسل إليها
اني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال : لا سبيل له عليها لأنه
قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولا سبيل له عليها ، وكذلك ينبغي لمن طلق ان
يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعة كما اشهد على الطلاق ، فإن كان أدركها قبل ان
تتزوج كان خاطبا من الخطاب .
( 197 ) 116 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم وأقام مع المرأة أشهرا ولم
يعلمها بطلاقها ، ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل : قد طلقتك وأشهدت على
طلاقك قال : يلزم الولد ولا يقبل قوله .
( 198 ) 117 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد
عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : خمس يطلقهن
الرجل على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ،
والتي قد يئست من المحيض .
( 199 ) 118 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب
عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها ، والمتوفى عنها زوجها
تعتد إذا بلغها .
( 200 ) 119 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
هامش
- 197 - الكافي ج 2 ص 104
- 198 - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334
- 200 - الكافي ج 2 ص 104