منه ، فإنه إنما نوى الفراق بعينه .
( 187 ) 106 - وعنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا
قال : ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال : اما انه مقيم
على حرام قلت : جعلت فداك وكيف وهي امرأته ؟ قال : لأنه قد طلقها ، قلت :
كيف طلقها ؟ قال : طلقها وذاك دينه فحرمت عليه .
( 188 ) 107 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن
ابن عديس عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له :
امرأة طلقت على غير السنة قال : تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج .
( 189 ) 108 - عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال :
سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي
ان أتزوجها ؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج .
( 190 ) 109 - وعنه عن عبد الله بن جبلة قال : حدثني غير واحد
من أصحاب علي بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة
على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال : الزموهم من ذلك ما الزموه أنفسهم وتزوجوهن
فلا باس بذلك ، قال الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على
غير السنة ألي ان أتزوجها ؟ فقال : نعم فقلت له أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى
إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : يا بني رواية علي
ابن أبي حمزة أوسع على الناس ، قلت : وأي شئ روى علي بن أبي حمزة ؟ قال :
هامش
- 187 - الاستبصار ج 3 ص 291
- 188 - الاستبصار ج 3 ص 291
- 189 - 190 - الاستبصار ج 3 ص 292