كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام
كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه
ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وان قال : هي طالق
هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته
نكاحا جديدا وان شاءت لم تفعل .
( 176 ) 95 - وعنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال : رجل طلق
امرأته ثلاثا قال : بانت منه ، قال : فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال : رجل
طلق امرأته ثلاثا فقال : تطليقة واحدة ، وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا
فقال : ليس بشئ ، ثم نظر إلي فقال : هو ما ترى قال : قلت كيف هذا ؟ قال : فقال
هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وانا أرى ان من طلق امرأته ثلاثا على
السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ورجل
طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ .
( 177 ) 96 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ
ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله ، وذكر طلاق ابن عمر .
فهذه الرواية ليس فيها انه طلقها ثلاثا بشرائط الطلاق ، ويحتمل أن يكون المراد
به إذا طلقها وهي حائض ، والذي يكشف عن ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي بصير
راوي هذا الحديث وحديث أبي أيوب الخزاز المفصلين ، وان من طلق ثلاثا في الحيض
لا يقع شئ من ذلك ، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه والاخذ بالحديث
هامش
- 176 - 177 - الاستبصار ج 3 ص 287