أمير المؤمنين عليه السلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك الله عز وجل ؟ فقال :
لا ، فقال : اذهب فان طلاقك ليس بشئ .
( 152 ) 71 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة
عدلين قال : ليس هذا طلاقا فقلت : جعلت فداك كيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها
إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه ،
فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له : فإنه طلق على طهر من غير جماع بشاهد
وامرأتين فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في
الدم إذا حضرنه ، فقلت : فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال :
من ولد على الفطرة أجيز ت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا .
( 153 ) 72 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد
ابن اشيم قال : سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم
يسمعون كلامه ولم يقل اشهدوا يقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة أفتترك معلقة ! ؟ .
( 154 ) 73 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء
إلى جماعة فقال : فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا ؟ قال : نعم ،
( 155 ) 74 - وعنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة
هامش
- 152 - الكافي ج 2 ص 100
- 153 - 154 - 155 - الكافي ج 2 ص 101 واخرج الأول الصدوق في الفقيه
ج 3 ص 34