رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزي فيها الصبي ممن
ولد في الاسلام .
( 1193 ) 9 عنه عن فضالة والحسين عن صفوان عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر
حتى يصوم شهرين متتابعين ، وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فان صام وأصاب مالا
فليمض الذي ابتدأ فيه
( 1194 ) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال سألته عن رجل قال لا مرأته أنت علي كظهر أمي قال : عليه عتق رقبة
أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين .
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الحديث وحديث معاوية بن وهب المتقدم من
لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره ، لأنا قد بينا ان كفارة الظهار مترتبة فيما
تقدم في كتاب الطلاق ، ولا يمتنع أن يكون قد استعمل أو - مجازا ويكون المراد به إذا
لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض إلى ما عداه وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار .
( 1195 ) 11 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه .
( 1196 ) 12 يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قال
أبو عبد الله عليه السلام : كفارة الدم إذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من
أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود ،
وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم
هامش
- 1193 - الاستبصار ج 3 ص 267 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 343
- 1194 - الاستبصار ج 4 ص 58