لأبي جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه
ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو ان تصرف ثمنها في وجه
البر ؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها .
( 1170 ) 47 عنه عن إسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن
أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله
طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا .
( 1171 ) 48 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : أيما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن أن
يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد .
( 1172 ) 49 عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض
هل يعتد به ؟ قال : نعم امر الله حبسه ، قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين
قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين ، قلت : أرأيت ان هي ايست
من الحيض هل تقضيه ؟ قال : لا ، يجزيها الأول .
( 1173 ) 50 عنه عن فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا
أيجزي عنه عن نذره ؟ قال : نعم .
( 1174 ) 51 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : رجل
هامش
- 117 - الاستبصار ج 4 ص 54 - 1171 - الاستبصار ج 4 ص 49
- 1172 - الاستبصار ج 2 ص 124 بتفاوت
- 1173 - الكافي ج 1 ص 242 ذيل حديث