( 1074 ) 66 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عما يكفر من الايمان ؟
فقال : ما كان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم
يكن واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة .
( 1075 ) 67 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ،
وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا أشرب والله لا أخون
وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة .
( 1076 ) 68 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بي الحجاج قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما
أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة ، واما
ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيه الكفارة .
( 1077 ) 69 أحمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم
ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ؟ فقالا : ما حلفت عليه مما
لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية
فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ .
( 1078 ) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان
هامش
- 1074 - الاستبصار ج 4 ص 42 الكافي ج 2 ص 370
* - 1075 - الاستبصار ج 4 ص 41 الكافي ج 2 ص 370
- 1076 - 1077 - 1078 - الاستبصار ج 4 ص 42 الكافي ج 2 ص 369