( 1070 ) 62 عنه عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله
ان لا تخرج إلى زوجها ابدا وهو ببلد غير الأرض التي هي بها ، فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت
حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة ، فقال : انها وان كانت غضبى فإنها حلفت حيث
حلفت وهي تنوي ان لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك ولو علمت أن ذلك
لا ينبغي لها لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان هذا أبر .
( 1071 ) 63 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان عن
إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عليه الدين فيحلفه
غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد قال : لا يخرج حتى يعلمه ، قال : قلت : ان
اعلمه لم يدعه قال : إن كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه .
( 1072 ) 64 علي بن مهزيار قال : كتب رجل إلى أبي جعفر
عليه السلام يحكي له شيئا فكتب عليه السلام إليه : والله ما كان ذاك واني لا كره ان
أقول والله على حال من الأحوال ولكنه غمني ان يقول ما لم يكن .
( 1073 ) 65 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن
القاسم بن محمد عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال : سافرت مع
أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر
عليه السلام : والله لأضربنك يا غلام قال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك انك
حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته فقال : أليس الله يقول : ( وان تعفوا أقرب
للتقوى ) ( 1 ) ،
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 237
* 1071 - 1073 - الكافي ج 2 ص 374 بتفاوت في السند في الثاني