( 1065 ) 57 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمان
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حلف الرجل على شئ والذي
حلف اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه وإنما ذلك من
خطوات الشيطان ( 1 ) .
( 1066 ) 58 عنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن
إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( ولا
تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) قال : هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي يمين ان لا أفعل .
( 1067 ) 59 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ان
لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها ان تزوج فقال : تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان
وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت .
( 1068 ) 60 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال :
قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ،
فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس
عليك شئ .
( 1069 ) 61 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر ، وإن اشتريت
هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله
بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يصدق الا بما يملك ، ولا يعتق إلا ما يملك .
هامش
( 1 ) هذا الحديث قد تقدم برقم
35 - من الباب
- 1068 - الفقيه ج 3 ص 84