ملكك اليوم فحلفت لها بذلك ، فأعادت اليمين وقالت لي : فقل كل جارية لي الساعة
فهي حرة ، قلت لها : كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت
ان أعتقها وأتزوجها لهواي فيها فقال لي : ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ ، واعلم أنه
لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما أريد به وجه الله وثوابه .
( 1055 ) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الايمان ثلاثة :
يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار ، فاليمين التي ليس
فيها كفارة : الرجل يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته ان يفعله ، واليمين التي يجب
فيها الكفارة : الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه فيه الكفارة
واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرئ مسلم ، على حبس ماله .
( 1056 ) 48 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان
عن محمد بن أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن أمي تصدقت علي بنصيب
لها في دار فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت : اصنع
من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى انه يسوغ لك فتوثقت ، فأراد بعض الورثة ان
يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى ؟ قال : احلف له .
( 1057 ) 49 عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على
الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : لا .
( 1058 ) 50 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قال لي
هامش
- 1055 - الكافي ج 2 ص 367
- 1056 - الفقيه ج 3 ص 228
- 1057 - الاستبصار ج 4 ص 40 الكافي ج 2 ص 370 بتفاوت