عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يمين
لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة .
( 1051 ) 43 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري
لأهله شيئا قال : فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه .
( 1052 ) 44 عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عميرة عن
أبي الصباح قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام : ان الله علم نبيه التنزيل
والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال : وعلمنا الله ثم قال :
ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة .
( 1053 ) 45 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه ، قال :
قلت : أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر ؟ قال : الجبر من السلطان ويكون
الاكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشئ .
( 1054 ) 46 الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال :
قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : اني كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك
فخرجت من منزلي وأبت ان ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها : ان الذي بلغك
باطل وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد ان يستفزك فقالت : لا والله لا يكون شئ بيني
وبينك خيرا ابدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية وهي في
هامش
- 1051 - 1052 - الكافي ج 2 ص 368
- 1053 - 1054 - الكافي ج 2 ص 369 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3
ص 235