عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى
ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها .
( 1046 ) 38 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجوز يمين
في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم .
( 1047 ) 39 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال
ولا قطيعة رحم .
( 1048 ) 40 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ، قال :
وسألته عن رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال : لا جناح عليه ، وسألته
عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال : لا جناح عليه ، وسألته
هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم .
( 1049 ) 41 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال : لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده .
( 1050 ) 42 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
هامش
- 1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 1050 - الكافي ج 2 ص 368
واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 227 ضمن حديث