( 1020 ) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف الرجل إلا على علمه .
( 1021 ) 13 وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن حكم بن أيمن الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحلف
الرجل إلا على علمه .
( 1022 ) 14 وعنه عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يستحلف العبد إلا على علمه ولا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف .
( 1023 ) 15 وعنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم
عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل
( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) ( 1 ) قال : اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله
ولا يعقد على شئ .
( 1024 ) 16 عنه عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال :
اليمين على الضمير .
( 1025 ) 17 عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عما لا يجوز من النية
على الاضمار في اليمين فقال : قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر ، فاما ما يجوز فإذا
كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين
على نية المظلوم .
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 225
- 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - الكافي ج 2
ص 369 واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج 3 ص 233