( 1007 ) 40 عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان
أو على من كاتبه أو يجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته .
( 1008 ) 41 وقال علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال
من مكاتبته فوطئها قال : عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت
فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد ، قال : وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي
هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة ؟ قال : اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح ، وقال :
ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس .
تم كتاب العتق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
كتاب الايمان والنذور والكفارات
4 باب الايمان والأقسام
قال الشيخ رحمه الله : ( ولا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله وبأسمائه
فمن حلف بغير ذلك كانت يمينه باطلة ) .
( 1009 ) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
قول الله تعالى : ( والليل إذا يغشى ) ( 1 ) ( والنجم إذا هوى ) ( 2 ) وما أشبه ذلك
فقال : ان لله ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا إلا به .
هامش
( 1 ) سورة الليل الآية : 1
( 2 ) سورة النجم الآية : 1
- 1007 - الفقيه ج 2 ص 117
- 1009 - الكافي ج 2 ص 371 الفقيه ج 3 ص 236