الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة .
( 1000 ) 33 وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية
فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى انه يرث
بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى
ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية ، وقضى في رجل حر أوصى لمكاتبته
وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب
قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه .
( 1001 ) 34 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى
يؤدي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع
ويشتري ، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده .
( 1002 ) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض
أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى
بعضها قال : يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله تعالى يقول في كتابه : ( وفي الرقاب ) ( 1 ) .
( 1003 ) 36 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية : 61
* - 1000 - الكافي ج 2 ص 241 بدون الفرع الأخير في المسألة الفقيه ج 4 ص 160
- 1002 - الفقيه ج 3 ص 74
- 1003 - الكافي ج 2 ص 137 الفقيه ج 3 ص 74