( 986 ) 19 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد عن حريز جميعا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) قال : الذي أضمرت ان تكاتبه عليه لا تقول اكاتبه بخمسة
آلاف واترك له ألفا ، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه منه .
( 987 ) 20 وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة توفيت وقد
قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها قال : فقضى في ولدها أن يعتق
منه مثل الذي أعتق منها ويرق منه مارق منها .
( 988 ) 21 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية
وترك مالا قال : يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي .
( 989 ) 22 وعنه عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله
عليه السلام في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى
بقية مكاتبته فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة قال : يأخذون ما بقي ثم يعتق ، وقال
في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه
من مكاتبته قال : يوفي مواليه ما بقي عن مكاتبته وما بقي فلولده .
( 990 ) 23 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام مثل هاتين المسألتين .
هامش
- 986 - الكافي ج 2 ص 136 - 987 - الفقيه ج 3 ص 77
- 988 - الاستبصار ج 4 ص 38 الفقيه ج 3 ص 76
- 989 - 990 - الاستبصار ج 4 ص 39 واخرج الأول الصدوق في الفقيه
ج 3 ص 76