( 978 ) 11 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كاتب على نفسه
وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الأمة وتزوجها قال : لا يصلح له ان
يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم
بنكاحه ولم يقل شيئا قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقره ، قيل : فان المكاتب
عتق أفترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الأول ؟ قال : يمضي على نكاحه .
( 979 ) 12 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان
ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت
لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك ان أعينك
في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت
نفسك ؟ قالت : نعم فأعطاها في مكاتبها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال :
لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم .
( 980 ) 13 عنه عن مالك عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك
قال : فقال : فليشترط عليها انها ان عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها
قال : فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها ان تتزوج في
تلك الحال ؟ قال : لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها .
( 981 ) 14 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هامش
- 978 - 979 - الكافي ج 2 ص 136 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 76
- 980 - الكافي ج 2 ص 136
- 981 - الاستبصار ج 4 ص 36 الكافي ج 2 ص 136