( 928 ) 161 عنه عن النضر عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ
وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له .
( 929 ) 162 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع
قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له :
اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على
ذلك شاهدين .
( 930 ) 163 وعنه عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فتحرير رقبة )
فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله عزو جل ، وما كان ولاؤه
لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله ، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان
ولاءه للإمام عليه السلام وجنايته على الامام وميراثه له .
( 931 ) 164 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة
يمين أو ظهار لمن يكون الولاء ؟ قال : للذي يعتق .
فهذا الخبر محمول على أنه يكون ولاؤه له إذا كان توالى إليه بعد العتق لأنه إن
لم يتوال إليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الأول .
هامش
- 928 - 929 - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 285 والأول بسند
آخر بدون الذيل واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 80
- 930 - الاستبصار ج 4 ص 26 الكافي ج 2 ص 284 الفقيه ج 3 ص 81
* - 931 - الاستبصار ج 4 ص 26 الفقيه ج 3 ص 79