وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى
جارية فولدت منه ولدا فمات قال : إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين
قومت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان
مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة .
والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع
الوالدين ، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك :
( 866 ) 99 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه
أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها واما الأخ
فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه
عبدا ؟ قال : تعتقه وهي كارهة .
( 867 ) 100 عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد
ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته ؟ فقال :
لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ،
وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة ، ولا يملك أمه من الرضاعة .
( 868 ) 101 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن
أبي جعفر عليه السلام قال : لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ، ويملك
أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال .
( 869 ) 102 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
هامش
- 866 - 867 - الاستبصار ج 4 ص 14 - الكافي ج 2 ص 133
- 868 - 869 - الاستبصار ج 4 ص 15 الكافي ج 2 ص 133 زاد في الكافي
في الثاني ذكر الأخ