( 76 ) 51 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة
في هذا سواء .
( 77 ) 52 - وروى ابن إسماعيل عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال : هي مثل ظهار الحرة ،
( 78 ) 53 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن
فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال : يأتيها وليس عليه شئ .
فمحمول على أنه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين
أو الطهر أو غير ذلك ، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه .
ثم ذكر رحمه الله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من أصناف
الكفارات ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده تأكيدا ما رواه :
( 79 ) 54 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد
ابن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : نصف
ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق .
ثم ذكر رحمه الله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع
أمرها إلى الامام ، فقد روى ذلك :
( 80 ) 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن
حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته
هامش
- 76 - 77 - 78 - الاستبصار ج 3 ص 264 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2
ص 127 والصدوق في الفقيه ج 3 ص 346
- 79 - الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 346