أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك : الرجل يجب عليه عتق
رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ قال فقال : عليكم بالأطفال فاعتقوهم ، فان خرجت
مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ .
( 854 ) 87 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو
ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه
وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له .
( 855 ) 88 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له
فقال له : ان ملكك لي ولكن قد تركته لك .
( 856 ) 89 عنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال : قال
الطيب عليه السلام : يا داود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق ،
فقلت له : جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد أعتقه : بعني نفسك حتى اشتريك
قال : يجوز ولكن إنما يشتري ولاءه .
( 857 ) 90 وعنه عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن علي بن
الحكم عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال :
غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال : هو حر وعليه العمالة .
( 858 ) 91 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أم الولد
قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة .
هامش
- 857 - الفقيه ج 3 ص 75 بزيادة في آخره
* 858 - الاستبصار ج 3 ص 11 - الكافي ج 2 ص 137 - الفقيه ج 3 ص 82