يوالي غيره والاه ، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن
موسرا صار ما أنفقه صدقه .
( 812 ) 55 وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن
أحدهما عليه السلام أنه قال في لقيطة وجدت قال : حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان
ولدك مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك .
( 823 ) 56 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار
عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ان امرأة من
أهلنا اعتل صبي لها فقالت : ( اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة ) والجارية ليست بعارفة
فأيما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها .
( 824 ) 57 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن
غياث بن إبراهيم الداري عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه
فقال عليه السلام : هو حر ليس لله شريك .
( 825 ) 58 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن
طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال : هو حر
كله ليس لله شريك .
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :
( 826 ) 59 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران
عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال :
هامش
- 822 - الفقيه ج 3 ص 86
- 824 - 825 - الاستبصار ج 4 ص 6 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 85
- 826 - الاستبصار ج 4 ص 6 الكافي ج 2 ص 295 وفيه صدر الحديث