( 815 ) 48 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال : قدمت من
مصر ومعي رقيق فمرر بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة
فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ
قلت : إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل قال : ليس ولدها بالذي يعتقها ، إذا
هلك سيدها صارت من نصيب ولدها .
( 816 ) 49 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بان يعتق ولد الزنى .
( 817 ) 50 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق
ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت
أبيع ولدها ؟ قال : نعم قلت : أحج بثمنه ؟ قال نعم .
( 818 ) 51 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنى يشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم إلا جارية
لقيطة فإنها لا تشترى .
( 819 ) 52 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام
قال : سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشرى .
( 820 ) 53 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم .
( 821 ) 54 وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المنبوذ حر فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه ، وإن أحب أن
هامش
- 815 - الفقيه ج 3 ص 84
- 816 - 817 - 818 - 820 - 821 - الفقيه ج 3 ص 86 واخرج الأول الكليني
في الكافي ج 2 ص 134