( كتاب العتق والتدبير والمكاتبة )
1 باب العتق وأحكامه
( 768 ) 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
وحفص بن البختري عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : في الرجل
يعتق المملوك قال : يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وقال : يستحب للرجل
أن يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة .
( 769 ) 2 وعنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن زرارة
عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أعتق
مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار .
( 770 ) 3 وعنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه
عضوا من النار ، فان كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من
النار ، لأن المرأة نصف الرجل .
( 771 ) 4 وعنه عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قرأت عتق
أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو : هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله
هامش
- 768 - 769 - 770 - 771 - الكافي ج 2 ص 134 واخرج الأول والثالث
الصدوق في الفقيه ج 3 ص 66