( 749 ) 55 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين
ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه .
( 750 ) 56 وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان .
( 751 ) 57 وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين .
( 752 ) 58 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن
المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان .
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها مختصة بالحرائر دون الإماء ، والذي
يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه :
( 753 ) 59 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد .
( 754 ) 60 - وذكر أبو جعفر بن بابويه رحمه الله قال : وفي رواية
يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة .
( 755 ) 61 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري
هامش
- 749 - 750 - 751 - الاستبصار ج 3 ص 213
- 752 - 754 - الاستبصار ج 3 ص 214 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3
ص 271
- 755 - الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51 بتفاوت