على أن بيع الأمة طلاقها .
( 745 ) 51 عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام
في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل ان يدخل عليها قال :
يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده .
ولا يجوز للمملوك أن يعقد على أكثر من حرتين أو أربع أماء .
( 746 ) 52 روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا
ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن العبد يتزوج أربع
حرائر ؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء .
( 747 ) 53 عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن
الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟
قال : حرتين أو أربع إماء قال : ولا باس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان
له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال .
( 748 ) 54 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن
أحدهما عليه السلام قال : سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج ؟ قال : حرتين أو أربع
إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما شاء
من الجواري ويطأهن .
فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على أكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه
ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه :
هامش
- 745 - الفقيه ج 3 ص 289
- 746 - 747 - الاستبصار ج 3 ص 213 الكافي ج 2 ص 51 واخرج
الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 287 وفيه صدر الحديث مرسلا
- 748 - الاستبصار ج 3 ص 214 الكافي ج 2 ص 51