أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع
ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها فقال : انا أحق
بهم منك إذ تزوجت فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها ما دام مملوكا وإذا أعتق
فهو أحق بهم منها .
( 731 ) 37 عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد
ابق فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فان إباق العبد طلاق امرأته
وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال ،
إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض
العدة فهي امرأته على النكاح الأول .
( 732 ) 38 وعنه عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن
أبي عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثم إنه علم بعد ذلك
أله ان يفرق بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه
( 733 ) 39 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة ومحمد
ابن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل
قال : لا وان كانت له أمة وان شاء وطئها ولا يتخذها أم ولد .
( 734 ) 40 البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل وقع على
هامش
- 731 - الفقيه ج 3 ص 288 - 732 - الفقيه ج 3 ص 289
- 733 - الكافي ج 2 ص 13 بتفاوت يسير
- 734 - الاستبصار ج 4 ص 183 الكافي ج 2 ص 282 بسند آخر فيهما وزيادة في الثاني