ابن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام ؟ فقلت له : ان بعض أصحابنا رووا ان للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية
ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان أطأها ؟ فقال :
لا إلا باذنها ، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جايز ؟ قال : نعم ذاك
إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك
جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك في أن تقبضها فتنكحها وإلا فلا
الا باذنهما .
( 722 ) 28 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل
فورثه ابنه وصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أترثه أمه ؟ قال : نعم ، قلت :
فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها ؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها .
( 723 ) 29 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
في المرأة لها زوج مملوك فمات مولاها فورثته قال : ليس بينهما نكاح .
( 724 ) 30 وعنه عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح
عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون
تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ .
( 725 ) 31 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان
هامش
- 722 - الكافي ج 2 ص 53
- 723 - 724 - 725 - الكافي ج 2 ص 54