صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال : لا يحل لاحد ان يمسها حتى
يطلقها زوجها الحر .
فهذا الخبر محمول على أنه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضي به ، لأنه
إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لاحد أيضا إلا أن يبيعها
بيعا آخر ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية .
( 702 ) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن
ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ؟ قال : لا بأس .
( 703 ) 9 وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل
ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا
ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم .
( 704 ) 10 محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها أحدهما
والآخر غائب هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح .
( 705 ) 11 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي علي
ابن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك ابنته
فيتخذها أمة ؟ قال : لا بأس .
هامش
- 702 - 705 - الاستبصار ج 3 ص 83