بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
1 - باب حكم الايلاء
قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا حلف الرجل بالله تعالى ان لا يجامع زوجته ثم أقام
على يمينه ) إلى قوله : ( ولا يكون ايلاء الا باسم الله تعالى ) ،
( 1 ) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته
من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال : ليأت أهله ، وقال : أيما رجل آلى
من امرأته - والايلاء ان يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله
لأغيظنك ثم يغاضبها - فإنها تتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف
فان فاء - والايفاء ان يصالح أهله فان الله غفور رحيم - فإن لم يف أجبر على الطلاق ولا يقع
بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق .
( 2 ) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا آلى
هامش
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين .
- 1 - الاستبصار ج 3 ص 252 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 339
- 2 - الاستبصار ج 3 ص 253 الكافي ج 2 ص 120