عليه السلام ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وان أبى أحد من
أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها .
( 665 ) 24 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى
ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال : ان نكل
عن الخامسة فهي امرأته ويجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها
فعليها مثل ذلك .
( 666 ) 25 وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من
ينسب ولدها ؟ قال : إلى أمه .
( 667 ) 26 وعنه عن الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
أبي الحسن عليه السلام قال قلت : أصلحك الله كيف الملاعنة ؟ قال : يقعد الامام ويجعل
ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره .
( 668 ) 27 الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه
قبل ان يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان قال : يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته .
( 669 ) 28 وعنه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام
في قاذف اللقيط قال : يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة .
هامش
- 665 - الكافي ج 2 ص 130 صدر الحديث
- 666 - الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 3 ص 346
- 668 - الكافي ج 2 ص 129 - 669 - الكافي ج 2 ص 266
الفقيه ج 4 ص 36 وفيه صدر الحديث