تحرم عليه فإنه يرثها .
وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، إن انقضت أربعة
أشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها ، وان وضعت حملها قبل انقضاء
الأربعة أشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة أشهر وعشرا روى ذلك :
( 518 ) 117 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال : المتوفى
عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة أشهر وعشرا ولم
تضع فعدتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة أشهر وعشرا تعتد
بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا وذلك أبعد الأجلين .
( 519 ) 118 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها : تنقضي عدتها
آخر الأجلين .
( 520 ) 119 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة المتوفى عنها
زوجها آخر الأجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق
أن تحد .
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءا كانت حاملا أو غير حامل ، يدل على
ذلك ما رواه :
( 521 ) 120 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
هامش
- 518 - 519 - 520 - الكافي ج 2 ص 115
- 521 - الاستبصار ج 3 ص 344 الكافي ج 2 ص 116