( 510 ) 109 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابن أبي يعفور عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من
المهر وكيف ميراثها ؟ قال : إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن
لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها .
( 511 ) 110 علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن
عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قال قلنا لأبي عبد الله عليه السلام :
ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال : لها نصف الصداق
وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك .
( 512 ) 111 وعنه عن فضالة عن ابان عن أبي الجارود عن أبي
جعفر عليه السلام مثله .
فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الأخبار المتقدمة لأنها مطابقة لظاهر
عموم القرآن وهذه مخصصة له ، ولا يجوز أن يكون المخصص للعموم إلا معلوما مثله وليس
كذلك حال هذه الأخبار ، لأنها ليست معلومة مثل القرآن ، على أن زرارة والحلبي
راويين لحديثين من جملة هذه الأخبار وقد روينا عنهما ضد ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا ، ويحتمل أن يكون عليه السلام إنما قال ذلك في المطلقة التي لم
يدخل بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن أنه قال في المتوفى عنها زوجها ،
وقد روي ذلك عنهم عليهم السلام حيث سأله سائل وحكى له مثل ما تضمنت هذه الأخبار
عن بعض أصحابه فقال له : غلط علي إنما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك :
( 513 ) 112 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
هامش
- 510 - الاستبصار ج 3 ص 341 الكافي ج 2 ص 117 بزيادة في آخره
- 511 - 512 - 513 - الاستبصار ج 3 ص 342 واخرج الأول الكليني في الكافي
ج 2 ص 117