المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة
ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها
الميراث وعليها العدة .
( 505 ) 104 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها
مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي
دخل بها ، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث .
( 506 ) 105 وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن
زرارة مثله .
( 507 ) 106 وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه .
( 508 ) 107 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور
ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها
قبل ان يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة
المتوفى عنها زوجها ،
فاما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد
ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه :
( 509 ) 108 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال :
سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال :
أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها .
هامش
- 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - الاستبصار ج 3 ص 341 واخرج
الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 117