عليه السلام قال : ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض
لها ولها الميراث وعليها العدة .
فاما المهر فإنه يجب عليه كاملا إذا مات عنها يدل على ذلك قوله تعالى : ( وآتوا
النساء صدقاتهن نحلة ) ( 1 ) فأمرنا باعطائهن المهر على التمام ولم يخص التي يموت عنها
زوجها بالنصف ، فينبغي أن تكون داخلة تحت العموم ، ولا يلزمنا ذلك في المطلقة
التي لم يدخل بها لأنا إنما خصصناها بدليل وبآية أخرى مثلها ، قال الله تعالى : ( وان
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح ) ( 2 ) فنحن بصريح هذه الآية وباخبار كثيرة قد قدمناها
انصرفنا عن ذلك الظاهر ، وليس ذلك موجودا في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها
وأيضا فقد روى :
( 502 ) 101 سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن علي
أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن
المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة
ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر
ولها الميراث وعليها العدة .
( 503 ) 102 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها
فلها المهر ، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث ، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن
لها مهر وكان لها الميراث .
( 504 ) 103 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن
هامش
- ( 1 ) سورة النساء الآية : 3
( 2 ) سورة البقرة الآية : 237
* - 502 - 503 - 504 - الاستبصار ج 3 ص 340