( 424 ) 23 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن
محمد بن مسلم عن أبي جفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين .
( 425 ) 24 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال
عن ثعلبة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأقراء هي الأطهار .
والذي يدل على ما قدمناه أيضا من أنها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة
الثالثة ، ما رواه :
( 426 ) 25 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له أصلحك الله
رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة
الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله ان أهل العراق
يروون عن علي عليه السلام أنه قال : هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
فقال : كذبوا .
( 427 ) 26 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له
رجل طلق امرأته قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة .
( 428 ) 27 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة
عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته
فقد انقطع .
( 429 ) 28 محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان
هامش
- 424 - 425 - الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107
- 426 - 427 - 429 - الاستبصار ج 3 ص 327 الكافي ج 2 ص 106