عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا
في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين .
( 34 ) 9 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الظهار الواجب قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه .
( 35 ) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن
عطية بن رستم قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته ؟ قال : إن كان
في يمين فلا شئ عليه .
( 36 ) 11 - وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن
المغيرة عن ابن بكير قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها
قالوا : لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك
لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ، ثم ذكر
ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : ليس عليك شئ فارجع إليهن .
فان قيل : كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت أحاديث في أن
الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث ، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع
الحنث ولا مع عدمه .
( 37 ) 12 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد
بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الظهار لا يقع
هامش
- 34 - الكافي ج 2 ص 128 الفقيه ج 3 ص 345
- 35 - 36 - الاستبصار ج 3 ص 258 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 127
- 37 - الاستبصار ج 3 ص 259