( 351 ) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) أرأيت ان استئذن الحكمان
فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما امر كما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل
والمرأة : نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ولكن
لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت ان قال
أحد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الآخر : لم أفرق بينهما فقال : لا يكون تفريق حتى
يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما .
5 باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع
وحكمهم بعده وهم أطفال
قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع كان
عليه ان يعطيها ) إلى قوله : ( وليس على الأب ) .
( 352 ) 1 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن
ابن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( والوالدات يرضعن أولادهن ) ( 1 ) قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين
بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق به من الام ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 233
- 351 - الكافي ج 2 ص 125
- 352 - الاستبصار ج 3 ص 320 الكافي ج 2 ص 94 الفقيه ج 3 ص 274