قال : لا ، سقطت الكفارة عنه ، قلت : فان صام بعضها فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما
بقي عليه ؟ قال : ان صام شهرا فمرض استقبل ، وان زاد على الشهر الآخر يوما أو
يومين بني عليه ما بقي ، قال وقال : الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما
على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر .
( 29 ) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل
يقول لامرأته : أنت على كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال : ما عني ؟
ان أراد به الظهار فهو الظهار .
( 30 ) 5 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان الرجل
يقول لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال : إنما ذكر الله الأمهات
وان هذا الحرام .
( 31 ) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله
البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : الظهار لا يقع على الغضب .
( 32 ) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن بكير عن
حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال لامته أنت على كظهر
أمي يريد ان يرضى بذلك امرأته قال : يأتيها ليس عليه شئ .
( 33 ) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولاد
هامش
- 30 - 31 - الكافي ج 2 ص 128
- 32 - الاستبصار ج 3 ص 264 الفقيه ج 3 ص 345
- 33 - الاستبصار ج 3 ص 258 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 345