( 425 ) 31 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال : لا بأس .
( 426 ) 32 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يبتاع رجل فضة
بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد .
( 427 ) 33 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه
وإن نزا حائط فائز معه .
( 428 ) 34 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : ارسل رسولا
فيستوفي لك ثمنه قال : يقول هات وهلم ويكون رسولك معه .
( 429 ) 35 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم
دينار ثم يقول : ارسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال : ما أحب ان يفارقه
حتى يأخذ الدنانير فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض
وهذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن
يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق .
( 430 ) 36 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن
هامش
* - 426 - الاستبصار ج 3 ص 93 الكافي ج 1 ص 401
- 427 - الاستبصار ج 3 ص 93
- 428 - الكافي ج 1 ص 401
- 429 - الاستبصار ج 3 ص 94 الكافي ج 1 ص 401
- 430 - الكافي ج 1 ص 400