لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا يمثل قال : لا بأس
قلت : فالبختج ( 1 ) والعنب مثلا بمثل قال : لا بأس .
( 419 ) 25 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان ،
الزائد والمستزيد في النار .
( 420 ) 26 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال :
من كان عنده دراهم فسول ( 2 ) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع .
( 421 ) 27 - عنه عن النضر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد
ابن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الفضل بينهما هو الربا المنكر .
( 422 ) 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال : إذا
كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .
( 423 ) 29 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال : في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن .
( 424 ) 30 - عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم
قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال : لا بأس به يدا بيد .
هامش
* ( 1 ) البختج : العصير المطبوخ .
( 2 ) الفسولة : من الفسل وهو الردي من كل شئ .
- 424 - الاستبصار ج 3 ص 93