عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبع الحنطة بالشعير
إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير ، قال : وسمعت أبا جعفر عليه السلام
يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال : وكره ان
يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى اجل ، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله .
( 409 ) 15 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له
ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص
من الكيل قال : لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه من الدراهم
بحساب ما نقص من الكيل .
( 410 ) 16 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن ابان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين
من شعير ؟ قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال : ان الشعير من الحنطة .
( 411 ) 17 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن
مسلم قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه
لكل عشرة اثني عشرة دقيقا فقال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار
ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة قال : لا .
( 412 ) 18 - الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال : قلت لأبي بصير
أحب ان تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ
بقوصرة فيها مشقق قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه فقال أبو بصير :
هامش
* - 409 - الكافي ج 1 ص 381
- 410 - 411 - 412 - الكافي ج 1 ص 383 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 147