الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ أجود
منها بأرض أخرى غير الذي أقرضت منها .
( 387 ) 30 - عنه عن عبد الله بن حبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما
واحدا قبل أن تثمر قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها
أربعة أعوام ان شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل .
( 388 ) 31 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار
عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين
أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل قال : لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى
يبين صلاحه ، قال : وبلغني أنه قال : في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته
فقيل له وما صلاح ثمرته ؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده .
( 389 ) 32 - عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما :
لصاحبه احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا
الكيل زاد أو نقص ، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال : لا بأس بذلك .
( 390 ) 33 - عنه عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر
وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل ، فاتى النبي صلى الله عليه وآله
هامش
* - 387 - الاستبصار ج 3 ص 88
- 388 - الاستبصار ج 3 ص 89
- 389 - الكافي ج 1 ص 383 ذيل الحديث ج 3 ص 142
- 390 - الاستبصار ج 3 ص 92