( 381 ) 24 - محمد بن الحسن قال : كتبت إليه عليه السلام في رجل
باع بستانا فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى مضع شجرته
التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها ؟
أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه ؟ فوقع عليه السلام : له من ذلك على حسب ما باع
وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك إن شاء الله .
( 382 ) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي يونس عن
يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال : هو له إلا أن يكون
صاحب الأرض سقاه وقام عليه .
( 383 ) 26 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن
عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قرية فيها ارحاء ونخل
وزرع وبساتين وأرطاب اشتري غلتها ؟ قال : لا بأس .
( 384 ) 27 - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يصلح التمر بالرطب ، ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس
الرطب نقص .
( 385 ) 28 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود
الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب
التمر يابس والرطب رطب .
( 386 ) 9 2 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود
هامش
- 382 - الكافي ج 1 ص 415
- 384 - 385 - الاستبصار ج 3 ص 93