عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم
يبيعها قبل أن يأخذها قال : لا بأس به ان وجد ربحا فليبع .
( 377 ) 20 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام أنه قال : في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال : لا بأس .
( 378 ) 21 - عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب
ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : أعطي الرجل له الثمرة عشرين
دينارا وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن
كرهت تركت فقال : اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا ؟ قلت : جعلت فداك لا يسمي
شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال : لا يصلح إذا كان من نيته .
( 379 ) 22 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في رجل قال : لآخر بعني ثمرة نخلك
هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه قال : لا بأس به ،
وقال : الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس ، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر فلا
يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك .
( 380 ) 23 - الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن
محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمر بالثمرة فآكل منها قال : كل
ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال :
اشتروا ما ليس لهم .
هامش
* - 378 - الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133
- 379 - الاستبصار ج 3 ص 91 الكافي ج 1 ص 378
- 380 - الاستبصار ج 3 ص 90