الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال :
لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين .
( 374 ) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن
سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن كان يطعم ( 1 ) وان شئت
ان تبتاعه سنتين فافعل .
( 375 ) 18 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت
ان تبتاعه سنتين فافعل .
قال محمد بن الحسن : الأصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة
إلا بعد أن يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد أن يكون معها شئ آخر ، فان
خاست كان رأس المال فيما بقي ، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن
يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك - في الاخبار التي قد مناها - أبو عبد الله
عليه السلام منها حديث الحلبي وان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك لأجل قطع
الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه ، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه إنما
نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام ، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان أبي
عليه السلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار .
( 376 ) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان
هامش
( 1 ) الظاهر سقوط لفظة ( لم ) من قوله ( يطعم ) الثاني ويحتمل الصحة لما يأتي من أنه لا
يصلح الا مع الاطعام بل ولا الا سنة واحدة ولعل الاختلاف لمراتب الكراهة . عن الوافي
- 374 - الاستبصار ج 3 ص 85
الاستبصار ج 3 ص 86