السنين قال : لا بأس قلت : جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال : اما انك ان قلت
ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل ذلك فتظلموا فقال عليه السلام : لا
تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها .
( 366 ) 9 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال :
لا بأس قال : فأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت :
أصلحك الله ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله
صلى الله عليه وآله في النخل ، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم
ان يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل فقال
أبو جعفر عليه السلام : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال : ما هذا ؟
فقيل : تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله : أما إذا فعلوا
فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه .
( 367 ) 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال :
إذا رأيت الورق في شجره فاشتر ما شئت من خرطة .
( 368 ) 11 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية
ابن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنين قال : لا بأس به
قلت : فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها ؟ قال : لا بأس به ، ثم قال :
كان أبي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة
هامش
* - 366 - الاستبصار ج 3 ص 87 وفيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 378
- 367 - 368 - الكافي ج 1 ص 378 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 133