( 362 ) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا كان الحائط فيه
ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا .
( 363 ) 6 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
ابن علي الوشا قال : سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ فقال : لا
يجوز بيعه حتى يزهو قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك
( 364 ) 7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث
سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ،
وان اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا
بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الأرض كلها
فقال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك ، فلما
رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك
من أجل خصومتهم .
( 365 ) 8 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن
أبي عمير عن ربعي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه
واسمي الثمن واستثني الكر من الثمر أو أكثر قال : لا بأس قلت : جعلت فداك نبيع
هامش
* - 362 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378
- 363 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 133
- 364 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 133 بتفاوت
فيه في الأخيرين
- 365 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص ( 378 )