7 - باب بيع الثمار
( 358 ) 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الكرم متى يحل بيعه ؟ فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية .
( 359 ) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي
ابن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل
وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال :
وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال : لا حتى
يزهو قلت : وما الزهو ؟ قال : حتى يتلون .
( 360 ) 3 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها ؟ فقال : لا إلا أن يشتري
معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر
بكذا وكذا ، فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل .
( 361 ) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن
إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك
فقال : إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال .
هامش
* - 358 - الكافي ج 1 ص 379 بتفاوت
- 359 - 360 - الاستبصار ج 3 ص 86 الكافي ج 1 ص 378 الفقيه ج 3 ص 133 وفيه من الحديث الأول صدره .
- 361 - الاستبصار ج 3 ص 87 الكافي ج 1 ص 378