ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده اختار أيهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم
يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع .
( 355 ) 69 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا
يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه
قال : فليستسعها .
( 356 ) 70 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد
عمن ذكره عن مسمع كردين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة لها أخت من
الرضاعة أتبيعها ؟ قال : لا قلت : فإنها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال : فان
بلغ الشأن ذلك فنعم إذا .
( 357 ) 71 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن
سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه
أولادا ، ثم إن أباها يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال : يقبض ولده ويدفع إليه
الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها .
تهذيب الأحكام — صفحة 83
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٨٣